حدد قانون المحال العامة رقم 150 لسنة 2019، مهام واختصاصات مكاتب الاعتماد، ودورها فى استخراج تراخيص المحال العامة بأنواعها المختلفة مثل المطاعم والمقاهى والكافيهات والمحلات التجارية والملاهى.
ويتمثل باعتبارها الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال العامة التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات المطلوبة قانوناً واللازمة لتشغيلها، وإعطائها شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص، والتى يكون دورها إصدار شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ونص القانون أنه على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، وتلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة، بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، تجنب تعارض المصالح، الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد، إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.
ووفق القانون فإن الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد تعتبر محرراً رسمياً في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفىحالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.