تضمن القانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، عدد من الآليات التي بموجبها يتم تحديد الخريطة الاستثمارية ومصير العقارات المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية، ومتى يتم إعادة النظر في مشروع الخريطة الاستثمارية، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات بالتفصيل.
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، ومناطقه الجغرافية وقطاعاته، كما تحدد العقارات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى المعدة للاستثمار، ونظام التصرف فيها وطريقته بحسب نوع النظام الاستثمارى.
وتعد الهيئة مشروع الخريطة الاستثمارية بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناءً على اقتراح الهيئة.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية نشرت قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام قانون اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
وتضمن القرار باستبدال نص من المادة 10 من اللائحة وهى أن القطاع أ ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ومنطقة العاصمة الإدارية والمناطق الأخرى الأكثر احتياجا للتنمية.