منح القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، بعض المراكز الشبابية سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما في ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنوياً، وفيما يلى نستعرض اشتراطات شهر الهيئات الشبابية وفقا لما ورد في القانون.
يشترط لشهر الهيئة الشبابية توفر الشروط الآتية:
1. ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين، وعن أربعة أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتباريين، وعن خمسين عضوًا إذا كانت تتكون منهما معًا.
2. أن يكون لها مقر وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها، طبقًا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3. أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقًا لأحكام هذا القانون.
4. أن تكون لها موارد مالية للإنفاق على أوجه نشاطها.
ويهدف القانون إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء في المجتمع،ويُخضع القانون، جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات في إطار الخطة الاستراتيجية العامة التي وضعتها الحكومة في خصوص فئة الشباب والنشء.