تضمن القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليات عمل مأمورى الضبط القضائى بالجهة الإدارية المختصة، وبيت اللائحة التنفيذية للقانون الصلاحية في التقدم بطلب بشأن تراخيص الإخطار، بالإضافة لدور مكاتب الاعتماد فى هذا الأمر، وفيما يلى نستعرض هذه الآليات.
يكون للعاملين من مأموري الضبط القضائي بالجهة الإدارية المختصة دون غيرهم الحق في إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا، ويصدر بتحديد هؤلاء العاملين قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وتصدر الجهة الإدارية المختصة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الصناعية وإجراءات فحص المخالفة.
في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون، لا يجوز على المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
جدير بالذكر أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون، في حالة صدور قرار من الجهة الإدارية المختصة أو حكم من المحكمة المختصة بغلق المنشأة الصناعية أو ضبطها أو التحفظ عليها أو إلغاء الرخصة يتم التأشير بهذا القرار في السجل الصناعي لدى هذه الجهة ، ويتم التأشير بما تحصل عليه المنشأة من مهلة لتوفيق أوضاعها وطبيعة المخالفة ونوع الجزاء الموقع عليها وفي حالة قيام المنشأة بإزالة أسباب المخالفة خلال المهلة المحددة لها يتم محو التأشير في السجل الصناعي واعتبار الجزاء الذي تم التأشير به كأن لم يكن.