تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 555 لسنة 2019 بشأن إصدار النظام الأساسى لصندوق مصر، آليات تشكيل الجمعية العمومية، وشروط أعضاء الجمعية ومتى تنتهي عضويتهم وفقا للقرار.
تُشكيل الجمعية العمومية
تشكل الجمعية العمومية للصندوق بقرار يصدر من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من :
1. الوزير المختص
2. الوزير المعني بشئون المالية .
3. الوزير المعني بشئون الاستثمار
4. أحد نائبی محافظ البنك المركزى المصرى
5. سبعة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية.
وفي إدارة الصناديق النضيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويشترط في كل من أعضاء الجمعية العمومية من ذوي الخبرة ما يأتي:
1. أن يتمتع بخبرة واسعة في الشئون الاقتصادية أو الاستثمارية أو المصرفية أو القانونية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق.
2. أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
وتنتهي عضوهم بالوفاة، أو بقرار من رئيس الجمهورية في أي من المجالات الآتية:
1. فقد شرط من شروط العضوية الواجب توافرها فيهم.
2. مخالفة واجبات الإفصاح والالتزام بالسرية المنصوص عليها في المادتين (4 ، 45) من النظام الأساسي.
3. الاستقالة.