تعد هيئة الأوقاف المصرية، هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزير الأوقاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها فى باقى المحافظات، وذلك وفقا للقانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ويكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة عدد من الاختصاصات.
ووفقا للقانون، من ضمن الاختصاصات حصر وتقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، واستلام هذه الأموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة، على أن تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى وأى جهات أخرى بحسب الأحوال، ويبين قرار إنشاء هذه اللجان كيفية أداء عملها، على أن يكون التصرف فى الأعيان والعقارات بطريق المزاد العلني.
ويجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة فى الأحوال الآتية:
1. للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار.
2. لمستأجرى الأراضى الفضاء التى أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــانى لأكـــثر من خمس عشرة سنة.
3. لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم.
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد.
وإذا ما تبين للجنة وجود أى نقص فى الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض.
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضى أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.