الحبس و20 ألف جنيه عقوبة الوقوف على خطوط السكك الحديدية.. اقرأ التفاصيل

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، في مادته الرابعة عشر، عدم جواز وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية. وتقضي المادة (14) بأنه لا يجوز إلا فى الأحوال وبالشروط التى تقررها هيئة السكك الحديدية المرور على خطوط وجسور السكك الحديدية وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها أو تجتازها، ولا يجوز فى أية حال وقوف الأشخاص أو العربات أو السيارات أو الحيوانات على خطوط السكك الحديدية، ولا يجوز استخدام قضبان السكك الحديدية أو أبنية الهيئة لمسير عربات أو قاطرات تكون ملكا للغير إلا باذن خاص من الهيئة وبالشروط التى تحددها. وفي هذا الصدد، جاءت التعديلات الأخيرة على القانون والصادرة برقم 94 لسنه 2018، بتغليظ العقوبة فى حال المخالفة لتقضي بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وفي حالة العود، يكون الحبس وجوبيا. يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;