حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، السياسات والالتزامات العامة لعملية إدارة المخلفات، وتنص المادة (15) على أنه لمولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتى:
1-الحد من تولد المخلفات.
2-تعزيز إعادة الاستخدام.
3-العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها.
4-إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة.
وتنص المادة (16)، على أن يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة (17)، يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات المعنية قرارًا بتحديد المنتجات ذات الأولوية التى تخضع للمسئولية الممتدة للمنتج، وبيان أصنافها، والإجراءات المتبعة فى شأنها، والمقابل الذى يتحمله المنتج نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك المنتجات.
وتلزم المادة (18) المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيا وبيئيا فى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيا وبيئيا.
جدير بالذكر أن القانون ينص على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى.