حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، عقوبة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وكذلك عقوبة ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي.
وتنص المادة (230) من القانون، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
جدير بالذكر، أن المادة (66) تنص على أن يقدم طلب ترخيص البنك الصادر له الموافقة المبدئية إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، ويتعين أخذ موافقة المحافظ قبل تعيين رئيس وأعضاء أول مجلس إدارة للبنك طبقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون، ويعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار فى شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزى فى حالة حدوث أى تغيير فى البيانات المقدمة فى طلب الترخيص.