يتضمن قانون الاستثمار، فصلا عن "حوافز الاستثمار"، شملت حوافزا عامة نص القانون على أن تتمتع بها جميع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، وجاءت هذه الحوافز العامة كالتالى:
1 - تعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى، وكذلك عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
2 - تسرى على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 2% اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها، كما تسرى هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التى تعمل فى مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
3 - مع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت في قانون الجمارك، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة فى تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
كما حدد القانون في المادة (11)، حوافز خاصة للاستثمار، فنص على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقًا للخريطة الاستثمارية، حافزًا استثماريًا خصمًا من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:
1 - نسبة 50 % خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناءً على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - نسبة ٣٠% خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب، ويشمل باقى أنحاء الجمهورية وفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقًا للضوابط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التى تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
المشروعات القومية والاستراتيجية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
المشروعات السياحية التى يصدرها قرار من المجلس الأعلى.
مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوزيعها التى تصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الكهرباء ووزير المالية.
المشروعات التى يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثمارى 80% من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط وذلك وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
كما حدد قانون الاستثمار حوافز إضافية، ونص على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1 - السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثمارى أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2 - تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثمارى أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3 - تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
4 - رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية فى حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5 - تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا فى هذا الشأن.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص استحداث حوافز أخرى غير ضريبية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.