حدد قانون الضمان الاجتماعي الحالات التي تصرف فيها المساعدات الاستثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة، حيث تنص المادة (10) من هذا القانون، على أن تصرف مساعدة نقدية استثنائية إلى الأفراد والأسر الفقيرة المستفيدة من هذا القانون وذلك فى الحالات الآتية:
1- مصروفات التعليم.
2 - مصروفات الجنازة.
3 - مصروفات الوضع.
4 - الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأسرة الفقيرة.
5 - حالات الكوارث والنكبات الفردية.
ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى للمساعدة وشروط وأوضاع صرفها قرار من الوزير.
وتنص المادة (11) على أن تصرف مساعدات في حالات الكوارث والنكبات العامة للأفراد والأسر وفقًا للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتنص المادة (4) على الآتى: "للفرد الفقير والأسرة الفقيرة الحق فى الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعى وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديد حالة الفقر للفرد والأسرة بالبحث الاجتماعى الميدانى المعتمد على مؤشرات الاستهداف التى تشمل: الدخل، والتعليم، وعدد الأفراد، والعمل، وحالة السكن، والحالة الصحية وعلى الأخص للعاجز والمعاق، والحالة الاجتماعية وعلى الأخص لليتيم والأرملة المطلقة، وأى مؤشرات أو معايير أخرى لقياس فقر الأفراد والأسرة المستهدفة فى الريف أو الحضر يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".