ينص قانون إصدار قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والذى أقر مجلس النواب تعديلات عليه مؤخرا، على أن تُشكل لجنة عليا لشئون المشاركة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين بالشئون المالية، والاستثمار، والتنمية الاقتصادية، والشئون القانونية، والإسكان والمرافق، والنقل، ورئيس الوحدة المركزية للمشاركة، ويتولى الوزير المختص بالشئون المالية رئاسة اللجنة فى حالة غياب رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة (15) من القانون، تختص اللجنة العليا لشئون المشاركة بما يأتي:
( أ ) رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد أطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها.
(ب) اعتماد تطبيق نظام المشاركة على مشروعات الجهات الإدارية.
(ج) متابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة.
(د) إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة, واعتماد العقود النموذجية للمشاركة فى القطاعات المختلفة.
(هـ) اعتماد توصية السلطة المختصة بالجهة الإدارية باختيار المتعاقد معها فى عقد المشاركة والموافقة على إبرام العقد.
(و) إجراء الدراسات واقتراح وسائل توفير وتطوير أدوات السوق اللازمة لتوفير الهيكل التمويلى المناسب لمشروعات المشاركة.
وتُعد اللجنة العليا لشئون المشاركة فى موعد غايته ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية تقريرًا عن أعمالها، متضمنًا ما أسفرت عنه ممارستها لاختصاصاتها من تطبيق نظام مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، والأثر المالى لتطبيق هذا النظام على الموازنات العامة والدين العام.