ينص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، على أن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، وتئول إليه المبالغ الآتية:
١ - حصيلة الرسم الذى تحصله وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون.
٢ - المقابل الإضافى الخاص بالتعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها فى المادة (٣٤) من هذا القانون.
٣ - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لما تتحمله من تعــريفة التغذية التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون.
٤ - الاعتمادات التى تدرج فى موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
٥ - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.
٦ - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .
٧ - أى موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة .
ووفقا للمادة (٣٦) تئول إلي صندوق النظافة المنشأ بالمحافظة للصرف علي أنشطة المخلفات البلدية المبـالغ الآتيـة:
ـ نسبة (٢٥%) من النسبة المخصصة للمحافظة من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية الخاضعة للقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.
ـ نسبة (١٥%) من رصيد فائض صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة عند نهاية كل سنة مالية.
وفي حالة وجود عجز فى تمويل العقود الخاصة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطالب وزارة التنمية المحلية وزارة المـالية بتمويل صافي العجـــز من الموازنة العامة للدولة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون.