نظمت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آليات معاينة المنشأة الصناعية من جانب الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار، كما حددت أيضا حالات استثناء المنشآت الصناعية من شرط المعاينة.
ووفقا للنص تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالقيام بمعاينة المنشأة خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تلقي الإخطار الذي يفيد بـ" تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستلام نموذج الإخطار ومنح صاحب الشأن في ذات اليوم صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بخاتمها، وذلك بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة، ويكون ذلك بمثابة ترخيص غير محدد المدة منتج لكافة آثاره تحديد المعاينة".
فيما تستثنى المنشأة من المعاينة في حال تقدمها شهادة اعتماد من مكتب اعتماد مسجل لدى الجهة الإدارية المختصة تفيد استيفائها للاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط.
كما نص التشريع على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعي أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وفيما يلى نستعرض متى يتم استثناء المنشآت الصناعية من معاينة.
وينظم القانون أيضا آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، كما وضع القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.