وضع المٌشرع المصرى، سياجا قانونيا لحماية السائح داخل أراضى جمهورية مصر العربية، من أى مضايقات قد يتعرض لها، وذلك بعقوبات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
ووفقا للمادة 53 من القانون رقم 91 لسنه 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنه 1983، فإنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية، أو المتاحف، رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
يشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد جمعه، قد أكد أن حماية السائح وتأمينه وحسن معاملته واجب شرعى ووطنى، وتأشيرة دخول السائح عقد أمان لنفسه وعرضه وماله، وأن مصرنا العزيزة تملك تاريخًا حضاريًا فريدًا مشرفًا، ويجب أن نرسم الصورة الذهنية التى تليق بتاريخنا الحضارى، كما يجب أن نترجم أخلاق ديننا إلى واقع ملموس فى معاملة السائحين.
واضاف وزير الأوقاف، أنه يجب القضاء على أى مظهر من مظاهر التسول والباعة الجائلين في المناطق السياحية"، فالصورة الذهنية لأى شخص أو مجتمع تنعكس سلبًا أو إيجابًا على قبوله أو رفضه، على التعامل معه أو ضده.