حظر قانون تنظيم خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر برقم 87 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا باسم قانون "أوبر وكريم" استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المرخص لها، وبعد الحصول على تصريح التشغيل.
ووفقا للمادة (8) من القانون فأنه يحظر على الأشخاص الطبيعين أداء الخدمة، إلا من خلال الشركات المشار إليها، وبعد الحصول على كارت التشغيل، ويحدد رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس وبناء علي عرض وزير الداخلية، الضوابط اللازمة لعدد من يصرح لهم بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
ويشار إلى أن مجلس الوزراء، أصدر بالفعل فى نهاية شهر سبتمبر 2019، القواعد والضوابط التى تنظم قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات"، ومنها البنود الخاصة بتفعيل القانون، ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين، و كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة.
وحددت اللائحة التنفيذية 3 سائقين بحد أقصى للسيارة الواحدة، فضلًا عن الإجراءات المتعلقة باستخراج كارت التشغيل الخاص بقائد المركبة، وفي مقدمتها أن يكون قائد السيارة من حاملي رخصة القيادة "مهنية - خاصة - دراجة نارية" بمدة سريان لا تقل عن سنة وشريطة مرور ثلاث سنوات من تاريخ استخراج الرخصة "الخاصة - الدراجة النارية"، وأن يجتاز طالب الحصول على كارت التشغيل "القومسيون الطبى" بنجاح طبقا لذات شروط استخراج رخصة القيادة المهنية متضمنة تحليل للمخدرات والكحوليات، وتخطر وزارة الداخلية الشركة صاحبة الترخيص الكترونيا بالقبول أو الرفض لطلب الحصول على كارت التشغيل لقائد المركبة خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطلب.