أقر القانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب المٌعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عودة عضو مجلس النواب بمجرد انتهاء مدة عضويته إلى الوظيفة التى كان يشغلها قبل اكتسابه العضوية أو التي يكون قد رُقي إليها، أو إلى أية وظيفة مماثلة لها.
ويأتي ذلك إعمالا لنص الدستور في مادته (103) والتي أقرت تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون.
يُشار إلى أنه في الوقت الذي تنتهي فيه مدة مجلس النواب الحالي في 9 يناير 2021، أكد المستشار محمود فوزي، أمين عام المجلس الجاهزية لعقد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في فصله التشريعي الثاني (2021-2026).
ويُشكل مجلس النواب وفقا للقانون رقم 140 لسنة 2020، (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.
واعتمد القانون رقم 140 لسنة 2020، على النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة، وذلك بواقع 284 مقعدأً لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.