يحظر مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،الإفراج الصحى عن أى وحدات دم أو مكوناته أو البلازماأو مشتقاتها المستوردة أو المهداة، إلابعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراضوالفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن.
وتنص المادة "17" من مشروع القانون، على أنه يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازماإجراء الفحوصات الطبية اللازمة التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازماومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمى.