تضمن القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية، فصلا كاملا حول المزايا والتسهيلات والالتزامات الخاصة بالفرع والمؤسسة، في الوقت الذى يهدف التشريع لتطوير منظومة التعليم الوطنى والبحث العلمي، وفيما يلى نستعرض هذه المميزات.
"الفصل الثانى"
مادة (16):
تكفل أجهزة الدولة الآتى:
1 - أن يعمل الفرع فى إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية.
2 - منح الفرع التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاطه، بما فى ذلك التصاريح أو التراخيص التى تمكن أعضاء هيئة التدريس وموظفى الفرع من أداء أعمالهم.
3 - تشجيع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة على التعاقد مع الفرع لتسهيل مهامه.
4 - توفير التسهيلات الإدارية المتطلبة للفرع والتى تمكنه من إنجاز معاملاته الرسمية، والحصول على الخدمات اللازمة لأداء مهامه العلمية والبحثية.
5 - أن توفر للفرع، على نفقته الخاصة، الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإقامة مبانيه، وبما يكفى لتلبية احتياجاته للتوسعات المستقبلية.
6 - تسهيل الإجراءات اللازمة لمعادلة الدرجات العلمية التى يمنحها الفرع بتلك التى تمنحها الجامعات المصرية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
مادة (17):
يجوز للفرع تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا يمنح عنها درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية، بعد موافقة الوزير المختص على المحتوى العلمى لتلك البرامج.
مادة (18):
يدير الفرعُ أمواله بنفسه ويحدد المصروفات الدراسية على أن تُحصل تلك المصروفات بالجنيه المصرى، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك كله وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ولا يجوز للفرع زيادة المصروفات الدراسية بعد التحاق الطلاب به إلا بالنسب التى يخطرهم بها قبل التحاقهم.
ويجوز للفرع استغلال نتائج المشروعات البحثية وفقًا لما تقرره القوانين للجامعات المصرية.
مادة (19):
يتمتع الفرع والمؤسسة الجامعية بجميع ضمانات وحوافز الاستثمار الخاصة الواردة بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك فيما لم يرد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون.
مادة (20):
يلتزم الفرع فى مباشرة نشاطه بما يأتى:
1 - الالتزام بأحكام القوانين المصرية.
2 - إخطار الوزارة المختصة بالمناهج التى تُدرس به على أن تتطابق مع المناهج التى تُدرس فى الجامعة الأم أو تُعتمد منها، وفى حالة الاختلاف يُشترط موافقة الوزير المختص.
3 - خضوع قواعد قبول الطلاب بالفرع لذات قواعد قبول الطلاب بالجامعة الأم.
4 - أن يقدم للسلطات المختصة بالدولة التسهيلات التى تمكنها من التحقق من مراعاة مقتضيات الأمن والنظام العام.
5 - عرض أسماء المرشحين من غير المصريين لشغل وظائف هيئة التدريس أو الوظائف القيادية الإدارية على الوزير المختص لأخذ موافقته المسبقة عليها قبل استكمال إجراءات التعيين.
6 - ألا تقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تُمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها.
7 - الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبرات من الجامعة الأم أو بغيرها ممن يتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع.
8 - أن تكون برامج الدراسة بالفرع بذات التأهيل العلمى للبرامج التى تُدرس بالجامعة الأم.
9 - أن تكون الشهادات التى يمنحها صادرة من الجامعة الأم وبذات التأهيل العلمى الذى تمنحه الكليات المناظرة بالجامعة الأم.
10 - أن يخضع لذات إجراءات ومعايير الجودة والاعتماد بدولة مقر الجامعة الأم، ويتم التأكد من استيفاء ذلك بمعرفة الوزارة المختصة بعد التنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
11 - أن يخصص الفرع سنويًا عددًا مناسبًا من المنح للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس به، ومعاونيهم للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
12 - أن يقدم للوزير المختص خطة خمسية مستقبلية مبنية على أسس موضوعية لتنظيم العمل به، تتضمن على الأخص رؤيته لعدد الطلاب المتوقع قبولهم والمصروفات الدراسية والتوسعات المستقبلية وأنشطة الفرع المجتمعية.
13 - الحصول على موافقة الوزير المختص على أن اتفاقيات يُجريها الفرع مع الجهات غير المصرية تتعلق بسير العملية التعليمية أو البحثية.