يهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، رقم 152 لسنة 2020، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التى كانت تتعامل خارج القطاع المصرفى (الاقتصاد غير الرسمى) ولا تخضع لتنظيم قانونى متكامل، ويتم ممارسة الجانب الأكبر منها عبر آليات غير رسمية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومى.
وفيما يلى نستعرض تشكيل لجنة التظلمات المنوط بها البت في قرارات الإيقاف أو الغلق بشأن هذه المشروعات...
ووقفا للقانون، "استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة تظلمات يرأسها أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار يتم ندبه طبقاً للقواعد المقررة قانوناً، ويشترك فى عضويتها ممثل عن الغرفة التجارية أو الصناعية، بحسب الأحوال، وآخر عن الجهاز، ويدعى للحضور صاحب الشأن أو من يمثله وممثل عن الجهة المتظلم منها".
وتختص هذه اللجنة بنظر التظلم من قرار الإيقاف أو الغلق المشار إليهما فى المادة (56) من هذا القانون، على أن يتم التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار، ويترتب على هذا التظلم وقف تنفيذ القرار المتظلم منه مؤقتاً عدا المخالفات التى تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين.
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها، خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم، بتنفيذ الإيقاف أو الغلق أو بالاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتاً حتى يفصل فيه، ويكون قرارها نافذاً لدى جميع الجهات الإدارية المختصة، ولا يخل ذلك بحق كل ذي مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء.