نظم القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات، حيث تجرى معاينة المنشآت الصناعية القائمة التي حصلت على ترخيص غير محدد المدة وفقا لأحكام المادة السابقة خلال تسعين يومًا.
وفيما يلى نستعرض موقف المنشآت الصناعية غير المستوفاة للاشتراطات المنصوص عليها في القانون، وآليات استمرار عملها مع تقنين وضعها، وذلك وفقا لما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون محل الذكر.
ووفقا للائحة التنفيذية:
تلتزم المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بالقانون، غير المستوفاة الاشتراطات المقررة وفقا للقانون، والتي لديها ترخيص دائم أو مؤقت، بالتقدم للجهة الإدارية المختصة خلال سنتين على الأكثر من تاريخ صدور اللائحة أو خلال شهرين من انتهاء مدة الترخيص أيهما أقرب بطلب لتوفيق الأوضاع وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، وذلك بعد حصولها على نسخة معتمدة من دليل ممارسة النشاط الصناعي.
تلتزم المنشآت الصناعية المشار إليها في المادة السابقة أن توفق أوضاعها بما يتفق وأحكام القانون واللائحة والاشتراطات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، وذلك خلال مهلة لا تزيد على سنتين بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الإخطار، ولا تزيد على ثلاث سنوات بالنسبة للمنشآت التي ينطبق عليها نظام الترخيص المسبق، وذلك من تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع.