الجلسة العامة في مجلس النواب تناقش تعديلات قانون تكريم الشهداء اليوم

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، عددا من تقارير اللجان النوعية، ومنها تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء و ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وكانت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، وافقت على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم رقم 16 لسنة 2018، وتفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التى تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التى تساهم فيها على 50% بناء على طلب ذوى الشأن. وكذا تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة. طلبات الاشتراك فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها. تذاكر الرحلات الجوية. وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تصد ما إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة. كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونية، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني. ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة. وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارا من وزير المالية. مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة لا تسرى هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل. كما تناقش الجلسة العامة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: 1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020. 2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020. 3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة – مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 مليون و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21/10/2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020. 4. طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6/8/2020 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020. 5. طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع " الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة، الموقع بتاريخ 26/10/2020 ، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020. 6. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية “، الموقعة في وتناقش أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 660 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 1 / 2020 المعتمد بتاريخ 14 / 5 / 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلى أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;