جاء القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، لتحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصاً على المصلحة العامة، وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقاً للمادتين 119، و 119 مكرر من قانون العقوبات.
وفيما يلى نستعرض اشتراطات الترشح لعضوية إدارة الغرفة الصناعية.
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتى:
1. أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.
2. أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.
ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد.
ووفقا للقانون يكون لكل غرفة مجلس إدارة، يشكل من خمسة عشر عضوًا، وتنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوًا منهم بطريق الاقتراع السرى، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفى حالة خلو عضوية الغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات، ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوى بينها.