وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديل المادة 31 من مشروعقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وذلك باستحداث حكما جديدا بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها.
ووفقا للنص تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها فقد حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده.
وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررا من هذا القانون.
ووافقت اللجنة على حذف صدر التعديل الوارد بمشروع قانون الحكومة، بناء علي طلب ممثل الحكومة رمضان صديق مستشار وزير المالية والتي كان مفادها: "على المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق اقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة 14".