وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخرى الفقى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 32 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك لتجنب إلزام الأشخاص المكلفين غير المقيمين بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة أو تحصيل ضريبة القيمة المضافة بموجب النظام المبسط للتحصيل من الموردين فى حال قيامهم بتقديم خدمات مستوردة للأشخاص الاعتباريين لكون نشاطهم خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.
كما نصت المادة المعدلة، وفقا لما انتهت إليها اللجنة على إلزام الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسى الوارد بالفقرة الثانية من المادة 17 ويقومون باستيراد الخدمات بحساب الضريبة المستحقة على تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال 30 يوما من تاريخ توريد الخدمة فى حال عدم قيام الشخص غير المقيم وغير المسجل والذى يقوم بتقديم الخدمة بالتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط.
ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (72/ فقرة ثانية) الواردة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بناء على طلب رمضان صديق مستشار وزير المالية.