تضمن القانونرقم 208 لسنة 2020 بإصدارقانونتنظيمالإعلاناتعلى الطرق العامة، ضوابط وضع إعلان أو لافتة وحدد الحالات التى لابد وأن تحصل على ترخيص والمعفاه من ذلك .
ويهدف القانون، إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيمالإعلانات، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلاناتواللافتات على الطرق العامة، مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق، وتتضمن القانون ضوابط إزالة إعلان تم دون أحكام هذا القانون بمعاقبة كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات، وجاء بالقانون ضوابط ذلك :
-إزالةالإعلانأو اللافتة وإلزام المخالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
- وفى حالة عدم الإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته.
- ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحقالإعلانأو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.
-لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يستردالإعلانومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
-أتاح للجهة المختصة بيعالإعلانأو اللافتة ومشتملاتها بالطريق الإدارى حال انقضاء المدة.
- أتاح إزالته إذا كان من شأن بقاءالإعلانأو اللافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق أو السكان أو الممتلكات للخطر أو إعاقة حركة المرور.
-وللجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفى هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضاع التى يتعين توافرها فىالإعلانأو اللافتة.