تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019، آليات وضوابط عمل مأمورى الضبط القضائى، والاختصاصات، وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الضوابط وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
لمأمورى الضبط القضائى الاختصاصات الآتية:
· التفتيش على المحال دون إخطار مسبق.
· الدخول إلى هذه المحال والاطلاع على كافة الأوراق.
· يتم إثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات فى محضر معد لذلك.
· إنذار المخالف لإزالة المخالفات خلال مدة تمنح بحسب طبيعة تلك المخالفات والمدة اللازمة لإزالتها بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ ضبطها.
· يحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة الممنوحة المشار إليه.
· لا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام به المخالف من إجراءات.
ووفقا لقانون تلتزم المحال العامة غير المُرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من التاريخ المُشار إليه في الفقرة السابقة، وتُمنح ترخيصاً مؤقتاً لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، بشرط السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي مُعتمد.