يهدف القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، وفيما يلى نستعرض الحالات التي بموجبها يتم حل مجلس إدارة الغرفة الصناعية.
لكل ذى مصلحة أن يطلب من المحكمة المختصة حل مجلس إدارة الغرفة فى أى من الحالات الآتية:
( أ ) مخالفة مجلس إدارة الغرفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
(ب) عدم تنفيذ مجلس إدارة الغرفة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذها.
(جـ) رفض الجمعية العمومية للغرفة الميزانية أو القوائم المالية أو الحساب الختامى لها.
وفى حالة حل مجلس إدارة الغرفة وفقًا لما تقدم يعين رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد، لجنة مؤقتة تتكون من رئيس وأربعة أعضاء من الجمعية العمومية للغرفة من غير أعضاء مجلس الإدارة المنحل لإدارتها، وذلك لمدة ستة أشهر يجوز تجديدها لمدة مماثلة، وتتولى هذه اللجنة الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الغرفة، وتدعو للجنة قبل انتهاء مدة عملها بشهرين على الأقل الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب مجلس إدارة جديد للغرفة لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة المنحل، بشرط ألا تقل المدة المتبقية عن سنة وإلا أجريت الانتخابات مع الدورة الانتخابية لباقى الغرف، و تعرض اللجنة على الجمعية العمومية للغرفة فى الاجتماع تقريرًا مفصلاً عن حالة الغرفة وما قامت به من أعمال خلال فترة إدارتها.