وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على المواد المنظمة لاختصاصاتمجلس الشيوخفى أخذ رأيه فى تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية، قبل ارساله إلى مجلس النواب وكذلك تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب فى مشروع قانون بشأن اصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمقدم من رئيس الجمهورية.
وجاءت المواد كالتالى
ماده 120
يُخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذى يقترحه، وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور.
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب هذا التعديل، ومبرراته.ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لأعضاء المجلس كافة خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس.
مادة 121
يعقد المجلس جلسة خاصة خلال خمسة أيام من تاريخ ورود طلب التعديل.ويعرض رئيس المجلس بیائا شاركا لهذا الطلب على المجلس، ثم يحيله إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال سبعة أيام من إحالته إليها. ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة (226 ) من الدستور، وفى مبدأ التعديل. ويجوز أن يتضمن تقرير اللجنة مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
وتتلى مشروع تقرير اللجنة عليها فى جلسة يحضرها ثلثا أعضائها على الأقل قبل تقديمه إلى المجلس. ويجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له. ويعرض رئيس المجلس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية أو فى جلسة خاصة لمناقشته. وفى جميع الأحوال، يناقش المجلس طلب التعديل خلال عشرين يوما من تاريخ وروده.
مادة 122
يتلى تقرير اللجنة العامة فى شأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس فى شأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بأغلبية أعضائه، نداء بالاسم.وإذا لم يحز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، يبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها.
مادة 123
يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة
الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه.وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها.
مادة 124
على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة. ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون المكتب المجلس من ملاحظات عليها.
مادة 125
يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل فى اجتماع علنى تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة ( 84 ) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
مادة 126
تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال السبعة أيام التالية لانتهائها من إعداد تقريرها. ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته. ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية عدد أعضائه، ويجرى التصويت فى هذه الحالة نداء بالاسم.
ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية ومجلس النواب بقرار المجلس فى طلب التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التى بنى عليها، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه.
الفرع الثانى: اخذ رأى المجلس فى تعديل الدستور بناء على طلب خمس أعضاء مجلس النواب
مادة 127
مع عدم الإخلال بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يحيل رئيس مجلس النواب الطلب المقدم من خمس عدد أعضائه بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، خلال أربع وعشرين ساعة من انتهاء مجلس النواب من الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فى المادة أو المواد المطلوب تعديلها.
مادة 128
يطبق فى شأن طلب التعديل المقدم من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، ذات الأحكام المنصوص عليها فى المواد من (121إلى 126) من هذه اللائحة.
مادة 129
تسرى أحكام المادتين ( 127.128 ) من هذه اللائحة على الطلب المقدم من رئيس الجمهورية بتعديل الدستور المرسل إلى مجلس النواب مباشرة دون سابقة إرساله إلى مجلس الشيوخ.