وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى على قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وفيما يلى نستعرض أبرز أهداف القرار.
1. التعديلات تعالج التشوهات الجمركية والتهريب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة الوطنية
2. تأتى فى إطار خطة الدولة للنهوض بالصناعة الوطنية.
3. الحرصعلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات دفعا لعجلة التنمية.
4. منح القطاع الخاص فرصة حقيقية للاستثمار فى شتى المجالات.
هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018، لخفض فئة ضريبة الوارد علي السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق المجهزة بمحرك دفع كهربائي فقط والداخلة في البند الجمركي لتصبح 30 % بدلا من 40 % تنفيذا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يستبدل بنص الفقرة الرابعـة من المادة الخامسة من قرار رئـيس الجمهوريـة رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالى: تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقـررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهربـاء أو بالغـاز الطبيعى، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهربـاء فقـط أو بالغـاز الطبيعـى، ومعدات الرصد البيئى وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقـة الجديـدة والمتجددة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية) وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير المالية.