رفض مجلس النواب الاقتراح الذى تقدمت به الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية والذى يقضى بتعديل المادة 45 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بأن يكون نصها "تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 248 و249 من الدستور وليس كما جاء فى النص الوارد بأن يكون أختصاص اللجان نظر دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين 3و4 من اللائحة".
وقال وزير شئؤن المجالس النيابية إن :" اختصاص مجلس الشيوخ كانت محددة فى مادتى الدستور أكثر من المادتين 3و4 من اللائحة وجاء نص المادة 45 كما وافق عليها المجلس كما يلى:
بمراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة أى موضوع من الموضوعات التى تحال إليها أو الواردة فى المادتين (3 و4) من هذه اللائحة، واقتراح ما تراه فى شأنها، وفقا للاختصاصات المبينة فى هذا الفرع."
كما رفض المجلس اقتراح مقدم من النائب فريد البياضى ، على المادة 43 من مشروع قانون اللائحة الداخلية للشيوخ بأن يتم النص على تحديد وقت لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.
مادة 43
تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلينوأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.
وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.
ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.