وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى اثنى عشر باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفيما يلى نستعرض ضوابط تعديل اللائحة.
لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من ثلاثين عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل.
ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ويحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
ولكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه.
ويصدر بالتعديل قانون.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر. يدخل ضمن نصوصها.