تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، آليات وضوابط جواز التعاون للجمعية أو انضمامها أو تشاركها بأى صورة مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وفقا لنص القانون.
"يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية، فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وإخطار الوحدة أو الوحدة الفرعية المختصــة، بحسب الأحوال، على النموذج المعد لذلك متضمنًا على الأخص البيانات الآتية:
1. اسم الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية المراد الانضمام أو الانتساب إليها وبيان أنشطتها الرئيسية والفرعية
2. مقر الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
3. النشاط أو الغرض الأساسي للجمعية راغبة الانضمام.
4. النشاط الذي سوف تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون فيه الجمعية ومدى ارتباط هذا النشاط بأنشطة الجمعية الأخرى أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
5. بيانًا بأعضاء مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة أو المنظمة المحلية.
ويشترط للانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعاون مع الجهة المحلية الآتي:
1. أن يكون هناك عائدًا إيجابيًا ملموسًا من الانضمام أو الانتساب أو الاشتراك أو التعــاون.
2. أن يكون لدى الجهة المحلية سابقة خبرة في مجال عمل الجمعية.
3. أن تباشر الجهة المحلية نشاطها بشكل قانوني.