تضمن القانون 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، غرفة لكل جمعية عمومية، تتكون من المنشآت الصناعية المقيدة فى الجدول العام للغرفة، في الوقت الذى يهدف القانون لتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة، حرصاً على المصلحة العامة، وتعديل التشريعات الحاكمة للاتحاد بما يحقق إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام .
وفيما يلى نستعرض خطوات تقديم طلب إنشاء غرفة صناعية بالتشريع الجديد وضوابط العمل المنصوص عليها في الطلب المنوط التقدم به.
يقدم طلب إنشاء الغرفة إلى الاتحاد باسم رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
يوقع الطلب من الجهة صاحبة الاختصاص أو وكيلهم بموجب توكيلات رسمية.
يوضح بالطلب الصناعات المطلوب إنشاء الغرفة بشأنها والعنوان الذي سيتم مخاطبة مقدمي الطلب أو وكيلهم عليه.
ويرفق بالطلب بيانا رسميا صادرا من السجل التجاري أو الصناعي أو من أي جهة حكومية أخرى بعده المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات المطلوب إنشاء غرفة بشأنها.
كما يرفق به أيضا دراسة تتضمن ما يلزم من بيانات تتعلق بحجم رأس المال المستثمر في تلك الصناعات والآليات المقترحة لتنميتها وتطويرها ومدى أهميتها في السوق المحلى والخارجي وإمكانياتها التصديرية وفرص العمل التي تتيحها وبيان المكان المقترح كمقر للغرفة.