يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية، وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط إنشاء مستودعات جمركية.
ووفقا للقانون
يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائـــــع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
الجدير بالذكر ان القانون يعمل على تحسين موقع مصر على مؤشرات القياس الدولية فى مجالات تيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى، وتنص المادة (81) من القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في جرائم التهريب إلا بناء علي طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه، ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في جرائم التهريب إلي ما بعد صدور حكم نهائي بستين يومًا مقابل أداء مبلغ التعويض كاملاً، وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، ما لم تكن من البضائع الممنوعة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها علي نفقته وذلك وفقًا لمـا تقرره الجهة الرقابية المختصة ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استخدمت في التهريب.