حدد قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية آلية تأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية، ونصت المادة (30) من اللائحة التنفيذية للقانون على أن تكون الهيئة العامة للاستثمارهى الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتقديم كافة خدمات التأسيس للشركات والمنشآت التى تزاول أى من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وأى ما كان شكلها القانونى الخاضعة له، وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها.
وحددت المادة (32) الخطوات الواجب اتباعها فى تأسيس الشركات
1- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للهيئة يحصل من خلاله على خدمات التأسيس الإلكترونى
2- استيفاء نموذج التأسيس الذى يحدد من خلاله الشكل والنظام القانونى الخاضع له، وكافة البيانات والمستندات اللازمة للحصول على الخدمة
3- تقديم طلب التأسيس إلكترونيا أو استيفاء كافة التعديلات (إن وُجدت)
4- سداد رسوم التأسيس إلكترونيا دفعة واحدة لحساب الجهات المتصلة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس
5- التوقيع الإلكترونى على كافة النماذج
وتبدى الهيئة العامة للاستثمار رأيها فى الموافقة على اسم الشركة عند تقديم طلب التأسيس.