وضع مشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي ورفعه للرئيس للتصديق عليه، آليه تعديل اللائحة وشروط التعديل حال الموافقة عليه، والذى يصدر بقانون إعمالا للنص الدستوري.
وفى هذا الصدد جاءت المادة 292 لتقضي بأنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة، إلا بناء على اقتراح من مكتب المجلس، أو من 30 عضوا على الأقل، ويجب أن يتضمن الطلب المواد المطلوب تعديلها ومبررات التعديل، ويعرض الرئيس طلب التعديل على المجلس لإحالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عن مبدأ التعديل خلال المدة التى يحددها.
ووفقا للمادة القانونية، يحيل المجلس هذا التقرير بعد موافقته على مبدأ التعديل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى لجنة خاصة لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة، وذلك خلال المدة التى يحددها.
وأقرت المادة بأنه لكل عضو أن يتقدم كتابة بما يراه من اقتراحات فى هذا الشأن إلى اللجنة قبل إعداد تقريرها، ويجب أن يُتلى تقرير اللجنة على المجلس قبل أخذ الرأى عليه. ويصدر بالتعديل قانون.
وحسب المادة فأنه لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بتعديل صريح، ومباشر. يدخل ضمن نصوصها.
يشار إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أكدت في تقريرها، أن مشروع القانون يعد نقلة نوعية فى ممارسة مجلس الشيوخ لاختصاصاته الدستورية وفي إطار من التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، مشيرة إلي توافقه مع الدستور، خاصة المواد من (248) إلى (254) منه.
وجاءّ متفقاً مع أحكام قانون مجلس الشيوخالصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 فيما تضمنه من أحكام باختصاصات المجلس وكيفية تشكيل أجهزته، وممارسته لاختصاصاته.
وتأكيداً للاستحقاق الدستوري جاء -أيضاً- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فى ضوء دور مجلس الشيوخالمحوري فى نظام الحكم الذي أسسه له التعديل الدستوري عام 2019.
وتضمن مشروع اللائحة كافة القواعد والمواد الدستورية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وكذلك تضمين غالبية الأحكام الإجرائية للائحة الداخلية لمجلس النواب وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة مجلس الشيوخواختصاصاته الدستورية.