شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة علي المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، والتي تقضي بسريان أحكامة علي طالبي الحصول علي التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة، مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة.
واستثنت التأشيرات الآتية:1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمر- المرور) 2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية. 3- تأشيرة الإقامة.
وتقضي المادة (2) وفقا لما انتهي إليها المجلس بأنه مع مراعاة القواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية في شأن منح التأشيرات التي تسمح بأداء مناسك العمرة، تسري أحكام هذا القانون على طالبي الحصول على التأشيرات التي تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الآتية:1- تأشيرة الزيارة (العائلية- التجارية-رجال الأعمال-المؤتمر- المرور) 2- التأشيرات الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية-خاصة-مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية. 3- تأشيرة الإقامة.
وكانت الحكومة قد تمسكت بالابقاء علي نص المادة وفقا لما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المشتركة، لاسيما بعد مطالبه كلاً من النائب أحمد أباظة، ومحمود قاسم بحذف الاستثناءات، وكذا مطالبه النائب محمد بدراوي ، بالعودة لنص الحكومة لوجود تعارض، مما دفع النائب إيهاب الطماوي، إلي المطالبة بالاستماع إلي الحكومة في شأن الهدف من الاستثناءات، والتي أكدت تمسكها بالمادة دون الحذف ، موضحة أن هناك مشروع قانون مستقل يجري إعداده بشأن تنظيم أمور الحج، لاسيما وأنه تنظيمه يرتبط بعدد من الوزارات أما العمرة فهي شأن خاص شركات السياحة .