قانون الضمان الاجتماعى يلزم بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة كل 6 أشهر

يلزم قانون الضمان الاجتماعي في المادة (22) منه، مديريات التضامن الاجتماعى المختصة بالمتابعة الميدانية للحالات المستفيدة من مساعدات الضمان الاجتماعى مرة على الأقل كل ستة أشهر، لتحديد مدى أحقية كل حالة فى استمرار الاستحقاق، ومدى التزامها باستمرار الأبناء فى التعليم، أو الانخراط فى فصول محو الأمية، والتزامات ببرامج التطعيم والصحة الإنجابية، وكذلك التزام الأسرة بتنمية قدراتها الإنتاجية. وتنص المادة (23) من القانون، علي أنه يجوز الاستعانة بالهيئات المعترف بها قانونًا المعنية بشئون الرعاية والتنمية الاجتماعية فى تنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها الوزير. ويمنح القانون للوزير المختص إعفاء من يصرف له أموال مقررة وفقًا لأحكام هذا القانون دون وجه حق مما صرف إليه بشرط ثبوت إعساره، كما يجوز له حسب الأحوال تقسيط استرداد المبالغ المنصرفة دون وجه حق لمدة أقصاها ثلاث سنوات، ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد هذه المبالغ بالتقادم الخمسى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;