هل يتمتع المؤمن عليه بمزايا تأمين إصابات العمل بعد انتهاء خدمته؟.. اعرف التفاصيل

ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فى باب تأمين إصابات العمل، على أن تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء كان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض. ووفقا للمادة 65 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التى لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى. وتنص المادة 66، على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه. جدير بالذكر، أن المادة 48، من القانون، تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب ورعايته طبيا، ويجوز للمصاب العلاج في درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك، ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبيا متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي بالاتفاق مع رئيس الهيئة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;