تعرف على ضوابط هيئة الأوقاف فى حالات الاستبدال أو البيع للعقارات والأراضى

ينص القانون رقم 209 لسنة 2020 بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، على أن هيئة الأوقاف المصرية هيئةعامة ذات شخصية اعتبارية، تتبع وزيـــر الأوقــاف، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات. ووفقا للقانون، يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة عدد من الاختصاصات، منها على سبيل المثال يجوز لها الاستبدال أو البيع بالممارسة في الأحوال الآتية: - للملاك على الشيوع في العقارات التي بها حصص خيرية بشرط ألا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار. - لمستأجري الأراضي الفضاء التي أقــام عليهــا مستـــأجروها مبـــاني لأكـــثر من خمس عشرة سنة. - لمستأجري الوحدات السكنية بعمارات الأوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم. ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الأموال من بيانات وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة في مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعي اليد، وإذا ما تبين للجنة وجود أي نقص في الأعيان والأموال المسلمة، ألزمت جهة التسليم بالتعويض. ويقصد بجهة التسليم في تطبيق أحكام هذا القانون كل جهة حكومية سبق استلامها أراضي أو عقارات أو أموالاً خاصة بالأوقاف بموجب أحكام قوانين أخرى.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;