ينص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، على عدم جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
ووفقا للقانون يجوز تأسيس شركات لخدمات استخراج التراخيص، یکون غرضها مباشرة جميع الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية وفقا لأحكام هذا القانون، وكذلك مباشرة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية اللازمة لإقامة المشروع الصناعي أو إدارته أو تشغيله، وتنوب هذه الشركات عن المستثمر الصناعي في مباشرة جميع الإجراءات أمام الجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت الصناعية، ينص القانون على أن تراعي الجهة الإدارية المختصة عند مباشرة اختصاصاتها المتعلقة بفحص المنشآت الصناعية أو الرقابة والتفتيش عليها التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص، لعمل حملات مشتركة للتأكد من استيفاء هذه المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط، أو بحضور ممثل عن أي من هذه الجهات للاستعانة برأيه الفني، وذلك بما يضمن تحقيق التكامل بين مرحلتي إصدار التراخيص والرقابة على المنتجات.
الجدير بالذكر أن القانون نظم آلية عمل مكاتب الاعتماد المنصوص عليها في التشريع، كما وضع القانون آلية مباشر المنشآت الصناعية نشاطها الصناعي إما وفقا لنظام الترخيص بالإخطار أو نظام الترخيص المسبق.