يهدف القانون رقم 7 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، التأكيد على أحقية الشباب من الجنسين فى مقاعد مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 50%، ولا يجوز لأى هيئة شبابية أن تقوم بإنشاء أية مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك وفقا لنص القانون.
وفيما يلى نستعرض اختصاصات اتحاد رعاية المعسكرات والرحلات والأسفار...
- للجهة الإدارية المركزية أن تنشئ اتحادًا لرعاية المعسكرات والرحلات والأسفار، ويكون هو المسئول فنيًا عن شئون الاتحاد.
- للاتحاد أو أى من الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إقامة المعسكرات بأنواعها ومستوياتها كافة، وتنظيم الرحلات المختلفة، سواء داخل الجمهورية أو خارجها، طبقًا للتنظيمات والأوضاع والشروط والمواصفات التى تضعها الجهة الإدارية المركزية.
- ويكون لهذا الاتحاد مجلس إدارة تُشغل عضويته بالتعيين, وله سلطات واختصاصات الجمعية العمومية.
- ويصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من الوزير المختص يتضمن تكوينه واختصاصاته وتنظيمه وطريقة إدارته وفروعه، والشروط الواجب توافرها فى المعسكر، وغير ذلك من الأمور التنظيمية الأخرى.