حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون مقدم من الحكومــة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
وذكر التقرير الأسباب التى أدت إلى تقدم الحكومة بمشروع القانون، ومنها أن القانون رقم 178 لسنة 1960 هو القانون الذى ينظم جمع وتخزين الدم ومركباته، ويقرر الاحتياطات الواجب اتخاذها عند التبرع بالدم أو صرفه للجهات التي تطلبه، إلا أن الوعى ببنود هذا القانون كانت غير كافية، بالإضافة إلى الحاجة إلى تطويره؛ فقد كان يفتقد لوجود نظام للتنسيق أو الربط بين الجهات االمعنية بتوفير الدم، كذلك عدم توافر الردع في العقوبات المنصوص عليها في حالة الغش أو الإتجار بأكياس الدم، كما أنه لا يوجد تنظيم تشريعى لعمليات الدم وتصنيع مشتقات البلازما وتحويلها إلى مستحضرات حيوية، نظراً لصعوبة وتعقيد عملية تحقيق التوازن بين التكنولوجيا المتزايدة والإجراءات التنظيمية من ناحية، وبين احتياجات المرضى، سواء فى مصر أو فى جميع أنحاء العالم من ناحية أخرى.
ووضع القانون عدد من الالتزامات على مراكز الدم لضمان سلام المتبرعين:
- تأخذ كمية الدم من المتبرعين بمعرفة وتحت إشراف ومسئولية الطبيب المرخص له بإدارة مركز الدم.
- يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات.
- تلتزم كافة الجهات التابعه للقانون بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
- يجب على كافة المراكز المعنية إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمى.