حظر العمل بمكان معين أبرزها.. 8 تدابير للمحكمة اتخاذها بجانب العقوبة بجرائم الإرهاب

منح قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 للمحكمة المُختصة فى أية جريمة إرهابية بأن تقضى باتخاذ عدد من التدابير، فضلا عن الحكم بالعقوبة المقررة. وجاءت المادة (37) من القانون، لتقضي بأنه للمحكمة في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تقضى بتدبير أو أكثر، من التدابير الآتية: 1- إبعاد الأجنبى عن البلاد. 2- حظر الإقامة فى مكان مُعين أو في منطقة مُحددة. 3- الإلزام بالإقامة في مكان مُعين. 4- حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة. 5- الإلزام بالوجود في أماكن معينة في أوقات مُعينة. 6- حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة مُحددة. 7- حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها. 8- الإلزام بالاشتراك فى دورات إعادة تأهيل. ووفقا للمادة القانونية، فإنه وفيما عدا التدبير الأول لا يجوز أن تزيد مدة التدبير على خمس سنوات، ويعاقب كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر. وفى جميع الحالات، يترتب على الحكم بالإدانة فى جريمة إرهابية فقد شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية. ويٌشار إلى أن قانون مكافحة الإرهاب، عرف "الإرهابي" بأنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;