يأتىمشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، استجابة لضرورات ملحة لعدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية، والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجارى، والذى حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية عليه .
ونص مشروع القانون على أنه إذا انقضت أى دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.
وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة فى الاجتماع المشار إليه فى الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها فى تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.