تضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ضمانات الحصول على الحقوق المستحقة المنصوص عليها في التشريع، وذلك بما يتسق مع فلسفة القانون.
وفيما يلى نستعرض حقوق ذوى الهمم فى العمل.
1. تلتزم الوحدات الإدارية والمنشآت الحكومية وغير الحكومية بإمساك دفاتر وسجلات مستقلة ورقية وإلكترونية تبين بيانات الأشخاص ذوى الإعاقة الذين يعملون بها.
2. تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ الإجراءات التى تسهل حركة تنقل الأشخاص ذوى الإعاقة أثناء العمل أو عند إقامة المنشآت الجديدة، وأن يتم إجراء التعديلات الضرورية على القائم منها، وإعداد مداخل ومخارج للطوارئ على أن تكون الطرق المؤدية للمواقع تتناسب مع عدد العاملين مع تزويدها بالإشارات ووسائل الإضاءة والتهوية طبقًا لخطة الطوارئ الخاصة بالمنشأة، وتكون طرق الإخلاء معدة ومجهزة للتعامل مع ذوى الإعاقة.
3. تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية باتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والترتيبات التيسيرية المعقولة لذوى الإعاقة فى أماكن العمل، وتصدر الوزارة المختصة بشئون العمل القرارات التنظيمية، لتوفير سبل الحماية والسلامة الملائمة للأشخاص ذوى الإعاقة داخل أماكن العمل.
4. يعد العامل بأى من المنشآت الحكومية وغير الحكومية الذى يقدم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة وشهادة التأهيل الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى لجهة عمله ضمن النسبة القانونية المخصصة وإن كان معينًا من غير ذوى الإعاقة.
5. يحق لصاحب العمل استيفاء نسبة ذوى الإعاقة بنفسه أو عن طريق مكاتب القوى العاملة على أن يخطر الجهة المختصة بذلك، وعلى جميع المنشآت استيفاء النسبة المقررة فى كل فرع من الفروع التابعة لها على حدة، كما يلتزم صاحب العمل بالمساواة بين الأشخاص ذوى الإعاقة وغيرهم من غير ذوى الإعاقة فى قيمة الأجر.