وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الماضية، على 29 تعريفا بالمادة الأولى من مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى وجاءت كالتالى:
1-الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الموارد المائية والري.
2-الوزير: الوزير المختص بشئون الموارد المائية والري.
3-المهندس المختص: المهندس الذى يمنح صفة الضبطية القضائية في شان تطبيق احكام هذا القانون كل في حدود اختصاصه.
4-المدير العام المختص: مدير عام الإدارة العامة المختصة بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.
5-الإدارة العامة المختصة: الإدارة العامة ذات الصلة بالموارد المائية ومنشآتها بقطاعات الوزارة ومصالحها وهيئاتها.
6-رجال الإدارة: العمد والمشايخ.
7-رابطة مستخدمي المياه: كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة.
8-مجالس المياه: كيانات مكونة من ممثلين لمستخدمى المياه عن الجهات المعنية وروابط مستخدمي المياه على مستوى هندسة المراكز والمستويات التنظيمية الأعلى لتتولى التنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة.
9-الترعة والمصرف العام: كل مجرى معد للري أو للصرف متى كانت الوزارة قائمة بإنشائه أو إدارته أو صيانته قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو في تاريخ لاحق.
10-المجاري المائية: الرياحات والترع العامة والمصارف العامة ومخرات السيول ومجاريها التي تشرف عليها الوزارة.
11-الموارد المائية: الموارد التي تتولى الوزارة مسئولية إدارتها وتنميتها من مياه النيل، ومياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية، وما تقوم بها الوزارة من تحليه المياه المالحة، واستمطار السحب، وما يعاد استخدامه من مياه الصرف الزارعي أو الصرف الصناعي والصحي بعد معالجتها.
12-البئر: أية حفرة أو منشأ يخترق طبقات الأرض يتم من خلاله استخراج المياه الجوفية واستغلالها فوق سطح الأرض أو صرف المياه من فوق سطح الأرض وتعتبر المنشآت المقامة على البئر وكذلك الأجهزة والمعدات المستخدمة لهذا الغرض جزء من البئر.
13-خط الكنتور: خط وهمي (افتراضي) بالخرائط الكنتورية، يصل بين جميع النقاط التي لها نفس الارتفاع عن نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر).
14-مجرى نهر النيل: هو كل ما يقع داخل حدي حرم نهر النيل ممتدا من الحدود الدولية مع السودان وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط، وبحيرة ناصر وأخوارها، وقناة مفيض توشكي، ومنخفضات توشكي.
15-خط التهذيب: الخط الذي يحدد المنطقة اللازمة لاستيعاب التصرفات القصوى لنهر النيل والذى تحدده الوزارة، ويقع خارج منطقة القطاع المائى.
16-حد المجرى: الخط الناتج من التقاء سطح المياه المقابل للتصرفات القصوى لنهر النيل - والتى تحددها الوزارة - مع الميل الجانبى للقطاع العرضى.
17-القطاع العرضى: هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية.
18-القطاع العرضى: هو قطاع عمودى على نهر النيل وفرعيه والمجارى المائية.
19-منطقة القطاع المائي:هى المنطقة التى تسري فيها مياه النهر عند أقصى تصرفات – والتي تحددها الوزارة – والواقعة بين أقرب حدين للمجرى عند القطاع العرضي وفى حالة بحيرة ناصر ومفيض توشكي حتى خط كنتور (182,00) وفى حالة منخفضات توشكي حتى خط كنتور (170,00).
20-جزر طرح النيل: كل الأراضي الواقعة بين حدي حرم النهر وتحيطها المياه من كل جانب وتعتبر هذه الجزر:
1- دائمة اذا ارتفعت الاراضى الخاصة عن المناسيب المقابلة للتصرفات القصوى التى تحددها الوزارة
2-مؤقتة إذا غمرت بالمياه عند هذه التصرفات وفى هذه الحالة تعتبر جزءا من القطاع
21-أراضي طرح النهر:هي الأراضى والجز ر التى يحولها النهر من مكانها او ينكشف عنها سواء وقعت داخل حدى حرم النهر اوخارجها
22-جسور النيل: هي الجسور الحالية لنهر النيل وفرعيه وهي من الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى.
23-خط الشاطئ:هو أقصي حد تصل إليه مياه البحر علي اليابسة أثناء أعلي مد والذي تحدده الوزارة.
24-خط الحظر للشواطئ البحرية: هو حد المنطقة المحظور فيها إقامة اية منشأة على الشواطئ البحرية فى ضوء ما تحدده الوزارة ووزارة البيئة ويكون خط الحظر نهائيا بعد اعتماد اللجنة الغليا المختصة
25-منطقة الحظر النهائى للشواطىء البحرية " حرم الشاطىء":
هي المنطقةالمحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظ النهائى داخل اليابسة بطول السواحل الب حرية المصرية.
26-مخر السيل: هو كل مجرى مائى صناعى يستقبل مياه الأمطار والسيول من حوض التجميع وتصريفها وتختص الوزارة بتحديده وادارته وصيانته بما علية من منشآت.
27-الوادى الطبيعى: هو منخفض طبيعي على سطح الأرض يمتد بين السهول والهضاب والجبال ويتشكل بالمياه الجارية من الأمطار والسيول ، ويبدأ الوادي من منطقة مرتفعة وينتهى فى منطقة منخفضة منحدرا في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعة أو الصناعية. وتخضع تبعيته للمحافظة المختصة أو جهات الولاية الأخرى.
28-منشآت الحماية: هى جميع المنشآت التى تشرف عليها الوزارة بغرض الحماية من أخطار السيول أو تجميع وتخزين الأمطار أو توجيهها أو تصريفها.
29-المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية: هى المنطقة غير المسموح فيها إقامة أى أنشطة فى نطاق منشآت الحماية ، وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرها الوزارة.
ويذكر أن مجلس النواب أرجأ حسم ثلاث تعريف بسبب خلاف عليها إلى الجلسات المقبلة، وهى تعريف حد حرم نهر النيل والمنطقة المحظورة والمنطقة المقيدة.