تضمن القانون رقم (18) لسنة 2020، الخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى،حماية البيانات الخاصة بالمستهلكين ، عبر إلزام شركات التمويل بالحفاظ على السرية التامة للعملاء وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو معاملاتهم إلى الغير، كما ألزم القانون الشركات بضوابط التسويق والإعلان التي تصدرها هيئة الرقابة المالية ومن أهمها كيفية احتساب تكلفة التمويل وتحديده.
ونصت المادة (5) من القانون والذى ينظم عمل شركات البيع بالتقسيط، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكى (البيع بالتقسيط) ومقدمو التمويل الاستهلاكى ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أى معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التى يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها.
ونصت المادة (25) من القانون ذاته على أن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكى الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.