ما هى الشروط الواجب توافرها لحصول مكاتب الاعتماد على ترخيص حسب لائحة الاستثمار؟

يجيز قانون الاستثمار للمستثمر أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة العامة للاستثمار بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه، لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص. وحددت المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الشروط الواجب توافرها للترخيص لمكاتب الاعتماد كالتالى: 1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة تقتصر نشاطها على عمل مكاتب الاعتماد. 2- التقدم بطلب إلى اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، على النموذج المعتمد من الهيئة فى هذا الشأن. 3- يجب أن يكون الطلب موقعا عليه من الممثل القانونى للشركة أو وكيله أو مختوما بخاتمه. 4- يُرفق بالطلب كافة المستندات المبينة بالنموذج المعتمد فى هذا الشأن. 5- أن يضم المكتب عناصر فنية متخصصة تتناسب مؤهلاتهم مع التخصص أو التخصصات التى يصدر المكتب شهادة اعتماد بها. 6- ألا تقل خبرة العاملين بالمكتب عن 10 سنوات فى مجال التخصص أو التخصصات المشار إليها. 7- أن تتوافر لدى المكتب المقومات المادية اللازمة التى تمكنه من ممارسة نشاطه فى إصدار شهادة الاعتماد. 8- نسخة موثقة من وثيقة تأمين صالحة لمدة عام، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;